45972 · ص504 · ج5
[١٧] في الرجل يتسحر وهو يرى أن عليه ليلًا ١
١ إن أكل شاكًا في طلوع الفجر ولم يتبين له الأمر، فقال مالك: عليه القضاء، وقال الجمهور: لا قضاء عليه، وقولهم أرجح، وإن تبين له أن الفجر طلع فعليه القضاء عند الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، وقولهم أرجح، وقال عروة ومجاهد والحسن: لا قضاء عليه.