← المكتبة ▭▭ صفحتان
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
أبو بكر بن أبي شيبة كتب السنة 235 هـ
A− A+
42333 · ص159 · ج6
[٥] ما قالوا فيما زاد على المائتين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعين درهمًا ١
١ قال مالك والشافعي وأحمد: ما زاد عن المائتين من الدراهم ففيه الزكاة بقدر ربع العشر، وقال أبو حنيفة: لا زكاة في زيادة الدراهم عن المائتين حتى تبلغ أربعين درهمًا ولا في زيادة الدنانير حتى تبلغ أربعة دنانير.