42665 · ص195 · ج6
[٢٢] في الغنم إذا زادت على (الثلاثمائة) ١ شاة هل فيها شيء؟ ٢
١ في [ك، هـ]: (ثلاثمائة).
٢ الجمهور على أن (٢٠١) من الغنم فيها ثلاث إلى (٤٠٠) وفي كل مائة شاة بعد ذلك، وفي رواية عن أحمد خلاف المشهور من مذهبه أن (٢٠١) فيها ثلاث و (٣٠١) فيها أربع إلى (٥٠٠).