← المكتبة ▭▭ صفحتان
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
أبو بكر بن أبي شيبة كتب السنة 235 هـ
A− A+
43840 · ص306 · ج2
[١٧٥] الماء إذا كان قلتين أو أكثر ١ [٩٠]
١ لم يفرق المالكية بين قليل الماء وكثيره، وقال الحنفية: "الماء الكثير ما إذا حركت طرفه لم يتحرك الطرف الآخر؛ وحد بعشرة أذرع في عشرة أذرع"، وقال الحنابلة والشافعية: "حد الكثير ما كان فوق قلتين" ومذهبهم أرجح.