← المكتبة ▭▭ صفحتان
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
أبو بكر بن أبي شيبة كتب السنة 235 هـ
A− A+
42393 · ص167 · ج11
[٢١] في المعراض ١
١ قال الأئمة الأربعة: يباح ما قتل المعراض بحده دون ما قتل بعرضه، وقال ابن عمر: لا يحل، وقال الأوزاعي: يباح مطلقًا، والأول أرجح.