44936 · ص404 · ج3
[١٩٢] من كان يقول: إذا نسي القراءة في (الأوليين) ١ قرأ في (الأخريين) ٢ ٣ [١٠٣]
١ في [أ، ب]: (الأولتين).
٢ في [أ، ب]: (الأخرتين).
٣ تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة عند مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، وروي عنه أنها لا تجب إلا في ركعتين، والقول الأول أرجح.