← المكتبة ▭▭ صفحتان
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
أبو بكر بن أبي شيبة كتب السنة 235 هـ
A− A+
43795 · ص301 · ج2
[١٧٤] ١ من قال: الماء طهور لا ينجسه شيء ٢ [٨٩]
١ في [د]: (باب). ٢ مذهب الجمهور أن الماء القليل إذا خالطته نجاسة أصبح نجسًا ولو لم تغيره، وقال المالكية: لا ينجس إلا إذا تغير؛ وقولهم أرجح.