40846 · ص12 · ج4
[٥٢] من كان يقول: لا (يصليها) ١ حتى تطلع الشمس ٢
١ في [جـ، ك]: (يصليها)، وفي [أ]: (تصليها)، وفي [ب]: (تصلها)، وفي [هـ]: (يصلها).
٢ قال الجمهور: يقضي الفائتة إذا استيقظ أو ذكر، وإن كان عند طلوع الشمس أو غروبها، وقال الحنفية: لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب.