← المكتبة ▭▭ صفحتان
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
أبو بكر بن أبي شيبة كتب السنة 235 هـ
A− A+
46059 · ص514 · ج5
[٢١] من قال: الصائم بالخيار في التطوع ١
١ قال أحمد والشافعي: يجوز للصائم المتطوع أن يفطر ولا يجب عليه قضاء، وقال أبو حنيفة ومالك: يلزم صيام التطوع بالشروع فيه، ولا يخرج منه إلا لعذر، فإن خرج قضى.