45710 · ص478 · ج3
[٩] ما قالوا فيهما تشهد أم لا؟ [ومن قال لا يسلم فيهما] ١ [١٦٧] ٢
١ سقط ما بين القوسين من: [د].
٢ إن كان السجود قبل السلام لم يتشهد بعد سجود السهو عند الجماهير ومنهم الأئمة الأربعة، وإن كان سجود السهو بعد السلام فقال أحمد: يعيد التشهد، وقال الجمهور: يكفيه التشهد الأول ومذهبهم أرجح.