43831 · ص305 · ج6
[٧٦] من له دار وخادم يعطى من الزكاة ١
١ اختلف العلماء في حد الغنى المانع من أخذ الزكاة، فقال أبو حنيفة: ملك النصاب، وقال مالك والشافعي: ما تحصل به الكفاية، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، والثانية أنه ملك خمسين درهمًا أو قيمتها، وحده بما تحصل به الكفاية أرجح.