43970 · ص317 · ج3
[١٤٦] من كان (يقرأ) ١ في (الأوليين) ٢ بفاتحة الكتاب وسورة وفي (الأخريين) ٣ بفاتحة الكتاب ٤ [٩٢]
١ في [أ، ب]: (يقول).
٢ في [أ، ب]: (الأولتين).
٣ في [أ، ب]: (الأخرتين).
٤ اتفق الأربعة على أن القراءة بعد الفاتحة سنة في الفجر، وفي الأوليين من المغرب والرباعيات، وقال الثلاثة: لا تسن في بقية الركعات. وقال الشافعي: تسن، ونقل عنه اختصاص ذلك بالظهر.