42964 · ص223 · ج4
[١٢] في التكبير في العيدين واختلافهم فيه ١
١ قال أبو حنيفة: يكبر خمسًا في الأولى وثلاثًا في الثانية، وقال مالك وأحمد: يكبر سبعًا في الأولى منها تكبيرة الإحرام، وخمسًا في الثانية بدون تكبيرة الانتقال، وقال الشافعي: يكبر في الأولى ثماني تكبيرات وفي الثانية خمسًا، ولعل قول مالك وأحمد أرجح.