← المكتبة ▭▭ صفحتان
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
أبو بكر بن أبي شيبة كتب السنة 235 هـ
A− A+
43808 · ص302 · ج3
[١٣٩] في الرجل يفوته بعض الصلاة (مما يجهر) ١ فيه الإمام فيقوم ٢ [٩٨]
١ سقط من: [أ]. ٢ قال مالك والشافعي: يستحب للمنفرد الجهر في موضع الجهر، وقال أبو حنيفة: هو مخير، وعن أحمد روايتان إحداهما كقول أبي حنيفة، والثانية: لا يستحب له الجهر ولعلها أرجح، ومثله من فاته بعض الصلاة مع الإمام فقام ليقضيه.