43808 · ص302 · ج3
[١٣٩] في الرجل يفوته بعض الصلاة (مما يجهر) ١ فيه الإمام فيقوم ٢ [٩٨]
١ سقط من: [أ].
٢ قال مالك والشافعي: يستحب للمنفرد الجهر في موضع الجهر، وقال أبو حنيفة: هو مخير، وعن أحمد روايتان إحداهما كقول أبي حنيفة، والثانية: لا يستحب له الجهر ولعلها أرجح، ومثله من فاته بعض الصلاة مع الإمام فقام ليقضيه.