44595 · ص372 · ج3
[١٧٠] من كانا ينهض على صدور قدميه ١
١ قال الشافعي في أحد قوليه: تستحب جلسة الاستراحة بعد الركعة الأولى، وقال الجمهور: يقوم من سجدته الثانية في الركعة الأولى على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، ولا يجلس إلا أن يحتاج للجلوس أو يشق عليه القيام على صدور قدميه فيعتمد بالأرض.