← المكتبة ▭▭ صفحتان
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
أبو بكر بن أبي شيبة كتب السنة 235 هـ
A− A+
41269 · ص52 · ج3
[١٩] في أدنى ما يجزئ (أن يكون) ١ من الركوع والسجود ٢
١ سقط من: [هـ]. ٢ اتفقوا على أن الركوع والسجود فرضان في الصلاة، وأن الانحناء حتى تبلغ كفاه ركبتيه المشروع في الركوع، والواجب من ذلك الانحناء بحيث يمكنه من ركبتيه بيديه ولو لم يضعهما عليهما، وقال أبو حنيفة: لا تجب الطمأنينة، وقال الثلاثة: هي واجبة بأن يمكث إذا بلغ حد الركوع والسجود قليلًا.