← المكتبة ▭▭ صفحتان
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
أبو بكر بن أبي شيبة كتب السنة 235 هـ
A− A+
40934 · ص20 · ج2
[٧] في الوضوء كم هو مرة ١؟ [٣٦]
١ في [د]: (باب المحافظة على الوضوء وكم هو مرة)، واتفق الفقهاء على مشروعية غسل الأعضاء في الوضوء ثلاثا لفعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أخرجه البخاري (١٦٢) ومسلم (٢٢٦)، واتفق الأئمة الأربعة على جواز مرة واحدة لوروده عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أخرجه البخاري (١٥٦)، واتفقوا على كراهة الزيادة على ثلاث، وحكى البخاري الإجماع عليه.