← المكتبة ▭▭ صفحتان
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
أبو بكر بن أبي شيبة كتب السنة 235 هـ
A− A+
45218 · ص430 · ج2
[٢٥١] في الرجل يتوضأ، فيجف بعض جسده قبل أنه يفرغ من وضوئه ١ [٧٣]
١ الموالاة في الوضوء غير واجبة عند أبي حنيفة، وقال مالك هي واجبة تسقط مع النسيان، وقال الشافعي وأحمد: هي فرض يعاد الوضوء مع نسيانها، وقولهما أرجح.