← المكتبة ▭▭ صفحتان
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
أبو بكر بن أبي شيبة كتب السنة 235 هـ
A− A+
42407 · ص169 · ج15
[١١٣] من قال: لا يقتل حتى (يؤدى) ١ نصف الدية
١ في [هـ]: (يؤدوا)، والمراد: أن أولياء دم الأنثى لا يقتلون الذكر بها حتى يدفعوا نصف الدية؛ هكذا قالوا.