42278 · ص152 · ج3
[٧٤] من كان يسلِّم في الصلاة تسليمتين [٦٢] ١
١ قال مالك والشافعي وأحمد: التسليم واجب لا يخرج من الصلاة إلا به، وقال أبو حنيفة: لا يجب ويخرج من الصلاة بأي فعل أو قول ينافيها، وقول الجمهور أرجح مع الاتفاق على مشروعية السلام، وقال مالك المشروع تسليمة وإحدة، وقال الجمهور: المشروع تسليمتان وقولهم أرجح، وقال أبو حنيفة والشافعي: التسليمة الثانية سنة وليس واجبة وعن أحمد في ذلك روايتان والأول أرجح.