41404 · ص64 · ج4
[٨٨] في القوم يكونون عراة وتحضر الصلاة ١ [١٢٦]
١ قال أبو حنيفة وأحمد: العراة يصلون جلوسًا، وقال مالك والشافعي: يصلون قيامًا؛ وقال أبو حنيفة ومالك: المستحب للعراة أن يصلوا فرادى، وقال أحمد: تشرع لهم الجماعة، وقال الشافعي: هما سواء، قال أحمد: يكون إمامهم وسطهم.