← المكتبة ▭▭ صفحتان
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
أبو بكر بن أبي شيبة كتب السنة 235 هـ
A− A+
42736 · ص202 · ج6
[٢٦] ما لا يجوز في الصدقة ولا يأخذ المصدق ١
١ قال أحمد: لا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة، أي كبيرة، ولا ذات عوار إلا أن يكون جميع النصاب كذلك، وقال مالك والشافعي: إن رأى المصدق أن أخذ هذه الثلاثة أنفع للفقراء، فله أخذه، وقال أبو حنيفة: يجوز إخراج الذكر من الغنم الإناث. والأول أرجح.