45295 · ص438 · ج2
[٢] من كان يقول: الأذان مثنى والإقامة مرة ١ [٢]
١ اتفقوا على تثنية الأذان، إلا أن مالكًا قال: التكبير في أوله مرتان، وقال الباقون: أريع تكبيرات، وقال مالك والشافعي: يستحب الترجيع؛ وهو ذكر الشهادتين مرتين يخفض بهما صوته ثم يعيدهما رافعًا بهما صوته، وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يستحب الترجيع.