← المكتبة ▭▭ صفحتان
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
أبو بكر بن أبي شيبة كتب السنة 235 هـ
A− A+
42371 · ص165 · ج6
[٨] في الرجل (تكون) ١ عنده مائة درهم وعشرة دنانير ٢
١ في [أ، ح]: (يكون). ٢ قال الشافعي: لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وقال أبو حنيفة ومالك: يضم أحدهما إلى الآخر، وعن أحمد روايتان، والقول بضمهما أرجح.