45950 · ص502 · ج3
[٢٥] الرجل يسبق بالركعة (من الصلاة) ١ وعلى الإمام سهو [٦٨] ٢
١ زيادة من: [أ، جـ، ك].
٢ إذا سها الإمام فعلى المأموم متابعته في السجود ويسجد معه عند أحمد وأبي حنيفة، وقال مالك والشافعي: يقضي ثم يسجد إن كان السجود بعد السلام، ويتابع الأمام إن كان السجود قبل السلام؛ والأول أرجح.