176 · ص222
كَالإِجَازَةِ العَامَّةِ) فِي المُجَازِ لَهُ، لَا فِي المُجَازِ بِهِ؛ كَأَنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ لِجَمِيعِ ١ المُسْلِمِينَ، أَوْ: لِمَنْ ٢ أَدْرَكَ حَيَاتِي، أَوْ: لِأَهْلِ الإِقْلِيمِ الفُلَانِيِّ، أَوْ: لِأَهْلِ البَلَدِ الفُلَانِيَّةِ ٣، وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَى الصِّحَّةِ؛ لِقُرْبِ الِانْحِصَارِ.
[الإجازة للمجهول والمعدوم والإجازة المعلّقة]
(وَ) كَذَا الإِجَازَةُ (لِلْمَجْهُولِ)؛ كَأَنْ يَكُونَ مُبْهَماً أَوْ مُهْمَلاً ٤.
(وَ) كَذَا الإِجَازَةُ ٥ لِـ: (المَعْدُومِ)؛ كَأَنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ لِمَنْ سَيُولَدُ لِفُلَانٍ.
وَقَدْ ٦ قِيلَ ٧: إِنْ عَطَفَهُ عَلَى مَوْجُودٍ صَحَّ ٨؛ كَأَنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ ٩ لَكَ، وَلِمَنْ سَيُولَدُ ١٠ لَكَ، وَالأَقْرَبُ عَدَمُ الصِّحَّةِ أَيْضاً.
١ في م: «جميع» من غير لام.
٢ في أ: «من».
٣ في أ، ط، ك: «الفلاني»، وفي ز: «البلدة الفلانية». قال الفيُّومي في المصباح المنير (١/ ٦٠): «البلد: يُذكَّر ويُؤنَّث».
٤ «أَوْ مُهْمَلاً» سقطت من ك.
٥ «الإِجَازَةُ» ليست في أ.
٦ في ح: «وقيل».
٧ وهو منقول عن أبي بكر بن أبي داود. الإجازة للمجهول والمعدوم للخطيب (ص ٣٨).
٨ قال النَّووي رحمه الله في إرشاد طلاب الحقائق (١/ ٣٨١): «أقرب إلى الجواز». أي: مما لو أفرد الإجازة للمجهول.
٩ في هـ: «أذِنْتُ».
١٠ من قوله: «لِفُلَانٍ. وَقَدْ قِيلَ» إلى هنا سقط من ز.