213 · ص259
وَيَنْفَرِدُ الطَّالِبُ بِأَنْ يُوَقِّرَ الشَّيْخَ وَلَا يُضْجِرَهُ ١، وَيُرْشِدَ ٢ غَيرَهُ لِمَا سَمِعَهُ، وَلَا يَدَعَ ٣ الِاسْتِفَادَةَ لِحَيَاءٍ أَوْ تَكَبُّرٍ، وَيَكْتُبَ ٤ مَا سَمِعَهُ تَامّاً، وَيَعْتَنِيَ بِالتَّقْيِيدِ وَالضَّبْطِ، وَيُذَاكِرَ بِمَحْفُوظِهِ ٥ لِيَرْسَخَ فِي ذِهْنِهِ.
[سنّ التحمّل والأداء]
(وَ) مِنَ المُهِمِّ ٦: مَعْرِفَةُ ٧ (سِنِّ التَّحَمُّلِ وَالأَدَاءِ)، وَالأَصَحُّ اعْتِبَارُ سِنِّ التَّحَمُّلِ بِالتَّمْيِيزِ، هَذَا فِي السَّمَاعِ.
وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ المُحَدِّثِينَ بِإِحْضَارِهِمُ الأَطْفَالَ مَجَالِسَ الحَدِيثِ، وَيَكْتُبُونَ لَهُمْ أَنَّهُمْ حَضَرُوا.
وَلَا بُدَّ فِي مِثْلِ ٨ ذَلِكَ مِنْ إِجَازَةِ المُسْمِعِ.
وَالأَصَحُّ فِي سِنِّ الطَّلَبِ ٩ بِنَفْسِهِ: أَنْ يَتَأَهَّلَ لِذَلِكَ.
[حكم تحمّل الكافر والفاسق]
وَيَصِحُّ تَحَمُّلُ الكَافِرِ أَيْضاً إِذَا أَدَّاهُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، وَكَذَا الفَاسِقُ مِنْ بَابِ الأَوْلَى ١٠ إِذَا أَدَّاهُ بَعْدَ تَوْبَتِهِ وَثُبُوتِ عَدَالَتِهِ ١١.
١ في د: «يضجرُه» بضم الراء، والمثبت من ج، ز، ح، ط، ك، ل.
٢ في د، و: «ويرشدُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، هـ، ز، ح، ك، ل.
٣ في ي، ل: «ولا يدعُ» بالرفَّع، والمثبت من ح، ك.
٤ في و: «ويكتبُ» بالرَّفع، والمثبت من ح.
٥ في ط: «بمحفوظٍ».
٦ في د، ل زيادة: «أيضاً».
٧ في أ، هـ، ل زيادة: «وقت».
٨ «مِثْلِ» ليست في ط.
٩ في د، ح: «الطَّالب». قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص ٧٩٥): «(وَالأَصَحُّ فِي سِنِّ الطَّلَبِ) أي: طلب علم الحديث».
١٠ في هـ: «أولى».
١١ «وَثُبُوتِ عَدَالَتِهِ» ليست في ب، ج.