175 · ص221
إِطْلَاقُ: «أَخْبَرَنِي» بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ، إِلَّا إِنْ كَانَ لَهُ مِنْهُ ١ إِذْنٌ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ.
وَأَطْلَقَ قَوْمٌ ٢ ذَلِكَ؛ فَغُلِّطُوا ٣.
(وَ) كَذَا (الوَصِيَّةُ بِالكِتَابِ ٤؛ وَهُوَ ٥ أَنْ يُوصِيَ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ سَفَرِهِ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ بِأَصْلِهِ أَوْ بِأُصُولِهِ؛ فَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنَ الأَئِمَّةِ المُتَقَدِّمِينَ ٦: يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْوِيَ تِلْكَ الأُصُولَ عَنْهُ بِمُجَرَّدِ هَذِهِ الوَصِيَّةِ!
وَأَبَى ذَلِكَ الجُمْهُورُ ٧؛ إِلَّا إِنْ كَانَ لَهُ مِنْهُ ٨ إِجَازَةٌ.
[حكم الرواية بالإجازة العامّة]
(وَ) كَذَا اشْتَرَطُوا ٩ الإِذْنَ بِالرِّوَايَةِ فِي (الإِعْلَامِ)؛ وَهُوَ أَنْ يُعْلِمَ الشَّيْخُ أَحَدَ الطَّلَبَةِ بِأَنَّنِي ١٠ أَرْوِي الكِتَابَ الفُلَانِيَّ عَنْ فُلَانٍ، فَإِنْ كَانَ ١١ لَهُ مِنْهُ إِجَازَةٌ ١٢، (وَإِلَّا؛ فَلَا عِبْرَةَ بِذَلِكَ؛
١ في أ: «فيه».
٢ انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ١٧٩).
٣ في ط، ك: «فَغَلِطُوا»، والمثبت من أ، ب، ج، د، و، ي. قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص ٦٨٥): «بتشديد اللام، أي: نُسِبوا إلى الغلط».
٤ في ط: «بالكتب».
٥ في ي: «وهي».
٦ انظر: المُحدِّث الفاصل للرَّامَهُرْمُزيِّ (ص ٤٥٩).
٧ نسبه الخطيب إلى كافة أهل العلم. انظر: الكفاية (ص ٣٥٢).
٨ «مِنْهُ» سقطت من ك.
٩ في ح، م: «شرطوا»، وفي نسخة على حاشية د: «شرط».
١٠ في هـ، ط: «بأني».
١١ في ي: «كانت».
١٢ في و، ونسخة على حاشية ي زيادة: «اعتبر». قال اللَّقَانِيُّ رحمه الله في قَضَاء الوَطَر (ص ١٤٧٣): «وجواب الشرط محذوف، تقديره: رواه».