7532 · ص7787 · ج10
ب ـ مات عن: أختين شقيقتين، وأختين لأب، وأخ لأب: للشقيقتين الثلثان، وللأختين لأب والأخ لأب: الباقي؛ لأنهن صرن عصبة به.
جـ ـ مات عن: زوجة، وبنت، وأخت لأب: للزوجة الثمن، وللبنت النصف، والباقي للأخت لأب؛ لأنها تصبح عصبة مع البنت.
د ـ ماتت امرأة عن: بنت، وأخ شقيق، وأخت لأب: للبنت النصف، والباقي للأخ الشقيق؛ لأنه عصبة، ولا شيء للأخت لأب؛ لأنها محجوبة به.
٦ - أحوال الأخت لأم:
تقدم بيانها في أحوال أولاد الأم؛ لأن الأنثى والذكر سواء.
٧ - أحوال الأم:
للأم أحوال ثلاثة (١):
الأولى ـ السدس: عند وجود الفرع الوارث، مطلقاً ـ وهو الولد أو ولد الابن وإن سفل، أو الاثنين من الإخوة والأخوات فصاعداً من أي جهة كانا، لقوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد} [النساء:١١/ ٤] ولقوله سبحانه: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} [النساء:١١/ ٤].
الثانية: ثلث التركة كلها: عند عدم المذكورين في الحالة الأولى من الفرع الوارث والعدد من الإخوة ولم يكن مع الأبوين أحد الزوجين، لقوله تعالى: {فإن لم يكن له ولد، وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس} [النساء:١١/ ٤].
(١) السراجية: ص٤٤ - ٤٨، تبيين الحقائق: ٢٣١/ ٦، الشرح الصغير: ٦٢٢/ ٤ومابعدها، مغني المحتاج: ١٥/ ٣، الرحبية: ص٣٠ - ٣١، المغني: ١٧٦/ ٦، القوانين الفقهية: ص٣٨٩.