← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
وهبة الزحيلي الفقه العام 1436 هـ
A− A+
7532 · ص7787 · ج10
ب ـ مات عن: أختين شقيقتين، وأختين لأب، وأخ لأب: للشقيقتين الثلثان، وللأختين لأب والأخ لأب: الباقي؛ لأنهن صرن عصبة به. جـ ـ مات عن: زوجة، وبنت، وأخت لأب: للزوجة الثمن، وللبنت النصف، والباقي للأخت لأب؛ لأنها تصبح عصبة مع البنت. د ـ ماتت امرأة عن: بنت، وأخ شقيق، وأخت لأب: للبنت النصف، والباقي للأخ الشقيق؛ لأنه عصبة، ولا شيء للأخت لأب؛ لأنها محجوبة به. ٦ - أحوال الأخت لأم: تقدم بيانها في أحوال أولاد الأم؛ لأن الأنثى والذكر سواء. ٧ - أحوال الأم: للأم أحوال ثلاثة (١): الأولى ـ السدس: عند وجود الفرع الوارث، مطلقاً ـ وهو الولد أو ولد الابن وإن سفل، أو الاثنين من الإخوة والأخوات فصاعداً من أي جهة كانا، لقوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد} [النساء:١١/ ٤] ولقوله سبحانه: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} [النساء:١١/ ٤]. الثانية: ثلث التركة كلها: عند عدم المذكورين في الحالة الأولى من الفرع الوارث والعدد من الإخوة ولم يكن مع الأبوين أحد الزوجين، لقوله تعالى: {فإن لم يكن له ولد، وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس} [النساء:١١/ ٤].
(١) السراجية: ص٤٤ - ٤٨، تبيين الحقائق: ٢٣١/ ٦، الشرح الصغير: ٦٢٢/ ٤ومابعدها، مغني المحتاج: ١٥/ ٣، الرحبية: ص٣٠ - ٣١، المغني: ١٧٦/ ٦، القوانين الفقهية: ص٣٨٩.
→ prev 7532 / 7721 next ←