← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
وهبة الزحيلي الفقه العام 1436 هـ
A− A+
5301 · ص5463 · ج7
المبحث الثاني ـ شروط قطع الطريق. المبحث الثالث ـ إثبات قطع الطريق. المبحث الرابع ـ أحكام قطاع الطرق. المبحث الخامس ـ ما يسقط حكم القطع، وما يترتب على عدم وجوب الحد. ثم يكون الكلام عن تعريف البغاة وأحكامهم. المبحث الأول ـ تعريف قطاع الطرق وركن قطع الطريق: قاطع الطريق أو المحارب: هو كل من كان دمه محقوناً قبل الحرابة وهو المسلم أو الذمي. والأصل في مشروعية حد قطع الطريق هو قوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يُقتَّلوا أو يُصلَّبُوا، أو تُقطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنْفَوا من الأرض} [المائدة:٣٣/ ٥]. وقد اتفق العلماء على أن من قتل وأخذ المال، وجب إقامة الحد عليه، ولا يسقط العقاب بعفو ولي المقتول، والمأخوذ منه المال، خلافاً للقتل العادي. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١). فالحرابة إذن: هي كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه تتعذر معه الاستعانة عادة (٢).
(١) الميزان: ١٦٨/ ٢، بداية المجتهد: ٤٤٥/ ٢، حاشية الدسوقي: ٣٥٠/ ٤، المهذب: ٢٨٤/ ٢، مغني المحتاج: ١٨٣/ ٤، المغني: ٢٩٠/ ٨. (٢) تبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكام لابن فرحون: ٢٧١/ ٢.
→ prev 5301 / 7721 next ←