← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
وهبة الزحيلي الفقه العام 1436 هـ
A− A+
2196 · ص2267 · ج3
والمبيت بمنى ليالي منى واجب، لكن إن ترك المبيت بمنى، فلا شيء عليه كما قال الحنفية؛ لأن الشرع لم يرد فيه بشيء. وروي عن أحمد أيضاً: في الليالي الثلاث دم، لقول ابن عباس: «من ترك من نسكه شيئاً، أو نسيه فليهرق دماً». المطلب الثالث ـ الحلق أو التقصير: هو إزالة شعر الرأس أو التقصير في حج أو عمرة في وقته. وأبحث هنا وجوبه، مقدار الواجب، زمانه ومكانه، أثره المترتب عليه، حكم تأخيره عن زمانه ومكانه (١). أولاً ـ وجوب الحلق أو التقصير: رأى الجمهور: أن الحلق أو التقصير نسك واجب، لقوله تعالى: {ثم ليقضوا تفثهم} [الحج:٢٩/ ٢٢] والتفث ـ كما قال ابن عمر: «حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك»، ولما روى أنس: «أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم أتى منى، فأتى الجمرة، فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس» (٢)، وقال أبو هريرة: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «اللهم اغفر للمُحلِّقين، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين (٣)». ورأى الشافعية: أن الحلق أو التقصير ركن في الحج والعمرة؛ لأنه نُسُك
(١) البدائع: ١٤٠/ ٢ - ١٤٢، بداية المجتهد: ٣٤٠/ ١، الشرح الكبير: ٤٦/ ٢، الشرح الصغير: ٥٩/ ٢، ٦٢، ٧٣، مغني المحتاج: ٥٠٢/ ١، ٥١٣، المغني: ٤٣٤/ ٣ - ٤٣٩، غاية المنتهىِ: ٤١٢/ ١، القوانين الفقهية: ص ١٣٤، الإىضاح: ص ٥٨، ٦٣. (٢) رواه أحمد ومسلم وأبو داود (نيل الأوطار: ٦٨/ ٥). (٣) متفق عليه (نيل الأوطار: ٦٩/ ٥).
→ prev 2196 / 7721 next ←