← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
وهبة الزحيلي الفقه العام 1436 هـ
A− A+
4920 · ص5080 · ج7
قرار رقم (٢) بشأن زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية أما بعد: فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني من ١٠ - ١٦ ربيع الثاني ١٤٠٦ هـ/١٨ - ٢٢ ديسمبر ١٩٨٥ م. بعد أن استمع المجلس لما أعد من دراسات في موضوع «زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية». وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة، تبين: أولاً: أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة. ثانياً: أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية. ولذلك قرر: أولاً: أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة. ثانياً: أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم القبض مع اعتبار توافر شروط الزكاة، وانتفاء الموانع. والله أعلم
→ prev 4920 / 7721 next ←