← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
وهبة الزحيلي الفقه العام 1436 هـ
A− A+
7518 · ص7773 · ج10
خلاف في أن المراد بهذه الآية: ولد الأم على الخصوص، فمن شَّرك بينهم، فلم يعط كل واحد منهما السدس، فهو مخالف لظاهر القرآن (١). ثانياً ـ أحوال النساء: أصحاب الفروض من النساء ثمانية وهن: الزوجة، والبنت وبنت الابن وإن سفلت، والأخت من أي جهة (الشقيقة أو لأب أو لأم) والأم، والجدة أم الأم أو أم الأب (الصحيحة). ١ - أحوال الزوجة: للزوجة حالتان (٢): الأولى ـ الربع للواحدة فأكثر: عند عدم الفرع الوارث ـ الولد وولد الابن وإن سفل، سواء أكان منها أم من غيرها. الثانية - الثمن: مع الفرع الوارث - الولد وولد الابن وإن سفل، سواء أكان منها أم من غيرها. والدليل قوله تعالى: {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد، فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أود ين} [النساء:١٢/ ٤] ففرض الزوجة الواحدة هو فرض الأكثر على السواء، ولو كان أربعاً، لعموم الآية. والولد يتناول ولد الابن بالنص أو الإجماع. فمن مات عن زوجة وبنت وأب: للزوجة الثمن، وللبنت النصف، وللأب السدس فرضاً والباقي
(١) المغني: ١٨٠/ ٦ ومابعدها، مغني المحتاج: ١٧/ ٣ ومابعدها. (٢) شرح السراجية: ص ٣٤، تبيين الحقائق: ٢٣٣/ ٦، القوانين الفقهية: ص ٣٨٨، مغني المحتاج: ٩/ ٣، ١٣، كشاف القناع: ٤٥٠/ ٤.
→ prev 7518 / 7721 next ←