7518 · ص7773 · ج10
خلاف في أن المراد بهذه الآية: ولد الأم على الخصوص، فمن شَّرك بينهم، فلم يعط كل واحد منهما السدس، فهو مخالف لظاهر القرآن (١).
ثانياً ـ أحوال النساء: أصحاب الفروض من النساء ثمانية وهن:
الزوجة، والبنت وبنت الابن وإن سفلت، والأخت من أي جهة (الشقيقة أو لأب أو لأم) والأم، والجدة أم الأم أو أم الأب (الصحيحة).
١ - أحوال الزوجة:
للزوجة حالتان (٢):
الأولى ـ الربع للواحدة فأكثر: عند عدم الفرع الوارث ـ الولد وولد الابن وإن سفل، سواء أكان منها أم من غيرها.
الثانية - الثمن: مع الفرع الوارث - الولد وولد الابن وإن سفل، سواء أكان منها أم من غيرها.
والدليل قوله تعالى: {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد، فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أود ين} [النساء:١٢/ ٤] ففرض الزوجة الواحدة هو فرض الأكثر على السواء، ولو كان أربعاً، لعموم الآية. والولد يتناول ولد الابن بالنص أو الإجماع. فمن مات عن زوجة وبنت وأب: للزوجة الثمن، وللبنت النصف، وللأب السدس فرضاً والباقي
(١) المغني: ١٨٠/ ٦ ومابعدها، مغني المحتاج: ١٧/ ٣ ومابعدها.
(٢) شرح السراجية: ص ٣٤، تبيين الحقائق: ٢٣٣/ ٦، القوانين الفقهية: ص ٣٨٨، مغني المحتاج: ٩/ ٣، ١٣، كشاف القناع: ٤٥٠/ ٤.