7494 · ص7749 · ج10
ودليل فرض النصف في ثلاثة مواضع من القرآن، فقال تعالى في البنت: {وإن كانت واحدة، فلها النصف} ـأيالبنتـ[النساء:١١/ ٤] وقال سبحانه في الزوج: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد} [النساء:١٢/ ٤].
وقال تعالى في الأخت: {يستفتونك، قل: الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك، ليس له ولد، وله أخت فلها نصف ما ترك} [النساء:١٧٦/ ٤].
أما بنت الابن فدليلها الإجماع.
ثانياً ـ أصحاب الربع: الربع فرض اثنين وهما:
١ - الزوج: مع الفرع الوارث.
٢ - الزوجة فأكثر: مع عدم الفرع الوارث.
ودليل الربع فيهما قوله تعالى: {فإن كان لهن ولد، فلكم الربع مما تركن} [النساء:١٢/ ٤] {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد} [النساء:١٢/ ٤].
ثالثاً ـ صاحب الثمن: الثمن: فرض واحد وهو الزوجة فأكثر عند وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: {فإن كان لكم ولد، فلهن الثمن مما تركتم} [النساء:١٢/ ٤].
رابعاً ـ أصحاب الثلثين: الثلثان فرض أربعة وهم:
١ - البنتان فأكثر عند عدم المعصب لهن، لقوله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} [النساء:١١/ ٤].