← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
وهبة الزحيلي الفقه العام 1436 هـ
A− A+
7494 · ص7749 · ج10
ودليل فرض النصف في ثلاثة مواضع من القرآن، فقال تعالى في البنت: {وإن كانت واحدة، فلها النصف} ـأيالبنتـ[النساء:١١/ ٤] وقال سبحانه في الزوج: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد} [النساء:١٢/ ٤]. وقال تعالى في الأخت: {يستفتونك، قل: الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك، ليس له ولد، وله أخت فلها نصف ما ترك} [النساء:١٧٦/ ٤]. أما بنت الابن فدليلها الإجماع. ثانياً ـ أصحاب الربع: الربع فرض اثنين وهما: ١ - الزوج: مع الفرع الوارث. ٢ - الزوجة فأكثر: مع عدم الفرع الوارث. ودليل الربع فيهما قوله تعالى: {فإن كان لهن ولد، فلكم الربع مما تركن} [النساء:١٢/ ٤] {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد} [النساء:١٢/ ٤]. ثالثاً ـ صاحب الثمن: الثمن: فرض واحد وهو الزوجة فأكثر عند وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: {فإن كان لكم ولد، فلهن الثمن مما تركتم} [النساء:١٢/ ٤]. رابعاً ـ أصحاب الثلثين: الثلثان فرض أربعة وهم: ١ - البنتان فأكثر عند عدم المعصب لهن، لقوله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} [النساء:١١/ ٤].
→ prev 7494 / 7721 next ←