← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
وهبة الزحيلي الفقه العام 1436 هـ
A− A+
2918 · ص3000 · ج4
٣ - أن يكون مما يقبل النيابة، كالبيع والشراء والإجارة والتبرع، ورد الودائع وقضاء الديون ونحوها. وذلك لأن التصرفات بالنظر لقبولها النيابة وعدم قبولها أنواع ثلاثة: نوع يقبل النيابة اتفاقاً، كما تقدم. ونوع لا يقبل النيابة اتفاقاً، كاليمين، والعبادات الشخصية المحضة كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث. ونوع مختلف فيه كاستيفاء القصاص والحدود الشرعية. فقال الحنفية (١): لايجوز التوكيل فيها، بل لا بد من حضور الموكل وقت الاستيفاء (أي التنفيذ)، ولأن غيبته شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. وقال غير الحنفية (٢): يجوز التوكيل باستيفاء الحدود والقصاص، سواء أحضر الموكل أم غاب؛ لأن الحاجة قد تدعو لذلك، ولأن الوكيل كالأصيل. أنواع الوكالة: للوكالة أنواع منها ما يأتي: أولاً ـ الوكالة الخاصة والعامة: قد تكون الوكالة خاصة وقد تكون عامة (٣). الوكالة الخاصة: هي الإنابة في تصرف معين، كبيع أرض أو سيارة معينة،
(١) المبسوط: ٩/ ١٩، ١٠٦، فتح القدير: ١٠٤/ ٦، البدائع: ٢١/ ٦، رد المحتار والدر المختار: ٤١٨/ ٤. (٢) بداية المجتهد: ٢٩٧/ ٢، الشرح الكبير: ٣٧٨/ ٣، المغني: ٨٤/ ٥، مغني المحتاج: ٢٢١/ ٢، المهذب: ٣٤٩/ ١. (٣) الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ٤١٦/ ٤، بداية المجتهد: ٢٩٧/ ٢.
→ prev 2918 / 7721 next ←