← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
وهبة الزحيلي الفقه العام 1436 هـ
A− A+
469 · ص487 · ج1
خلاصة الشروط في المذاهب: ١ ً - الحنفية: يشترط لجواز المسح على الخفين سبعة شرائط: الأول ـ لبسهما بعد غسل الرجلين، ولو قبل تمام الوضوء، إذا أتمه قبل حصول ناقض للوضوء. الثاني ـ سترهما للكعبين. الثالث ـ إمكان متابعة المشي فيهما. الرابع ـ خلو كل منهما عن خرق قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم. الخامس ـ استمساكهما على الرجلين من غير شد. السادس ـ أن يبقى ـ في حالة قطع شيء من القدم ـ من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد. ٢ً - المالكية: لجواز المسح على الخف أحد عشر شرطاً: ستة في الممسوح وخمسة في الماسح. أما شروط الماسح فقد ذكرتها في بحث أول شرط متفق عليه. وأما شروط الممسوح فهي ما يأتي: الأول ـ كون الممسوح جلداً، فلا يصح المسح على غيره. الثاني ـ أن يكون طاهراً، احترازاً من جلد الميتة ولو مدبوغاً. الثالث ـ أن يكون مخروزاً، لا إن لزق بنحو رسراس. الرابع ـ أن يكون له ساق ساتر لمحل الفرض في الغسل، بأن يستر الكعبين، فلا يصح المسح على غير الساتر لهما.
→ prev 469 / 7721 next ←