← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
وهبة الزحيلي الفقه العام 1436 هـ
A− A+
1626 · ص1691 · ج3
٣، ٤ - دهن الشارب بالطيب، والكحل. ٥، ٦ - الحجامة والفصد إذا لم يضعفه كل منهما عن الصوم. ٧ - السواك آخر النهار، بل هو سنة في أول النهار وآخره، ولو كان رطباً أو مبلولاً بالماء. ٨ - المضمضة والاستنشاق لغير وضوء. ٩ - الاغتسال والالتفاف بثوب مبتل للتبرد، على المفتى به. وقال المالكية (١): يكره للصائم ما يأتي: ١ - إدخال الفم كل رطب له طعم وإن مجه، وذوق شيء له طعم كملح وعسل وخل، لينظر حاله، ولو لصانعه، مخافة أن يسبق لحلقه شيء منه. ٢ - مضغ عِلْك كلبان وتمرة لطفل، فإن سبقه شيء منهما لحلقه فيجب القضاء. ٣ - الدخول على المرأة والنظر إليها، ومقدمة جماع ولو فكراً أو نظراً؛ لأنه ربما أداه للفطر بالمذي أو المني، وهذا إن علمت السلامة من ذلك، وإلا حرم. ٤ - تطيب نهاراً وشم الطيب نهاراً. ٥ - الوصال في الصوم. ٦ - المبالغة في المضمضة والاستنشاق. ٧ - مداواة نخر الأسنان نهاراً إلا لخوف ضرر في تأخيره لليل بحدوث مرض أو زيادته أو شدة تألم. فإن ابتلع من الدواء شيئاً قهراً، قضى اليوم.
(١) الشرح الصغير: ٦٩٢/ ١ - ٦٩٥، الشرح الكبير: ٥١٧/ ١ وما بعدها، القوانين الفقهية: ص ١١٥، ١١٩.
→ prev 1626 / 7721 next ←