← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
وهبة الزحيلي الفقه العام 1436 هـ
A− A+
4549 · ص4683 · ج6
الفَصْلُ الخامِس: عقود استثمار الأرض: المزارعة والمساقاة والمغارسَة العقد الأول ـ المزارعة أو المخابرة تعريفها، ومشروعيتها، وركنها وصفة العقد، وشرائطها، وأنواعها أو أحوالها، وحكمها وانتهاؤها وحالات فسخها، وفيها مباحث خمسة: المبحث الأول ـ تعريف المزارعة ومشروعيتها وركنها وصفة العقد: أولاً ـ تعريف المزارعة: المزارعة لغة: مفاعلة من الزرع: وهو الإنبات. وشرعاً: عقد على الزرع ببعض الخارج (١). وعرفها المالكية: بأنها الشركة في الزرع (٢). وعرفها الحنابلة بأنها: دفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل عليها، والزرع بينهما (٣). وتسمى أيضاً المخابرة (من الخَبار: وهي الأرض اللينة)، والمحاقلة،
(١) البدائع: ١٧٥/ ٦، تبيين الحقائق: ٢٧٨/ ٥، الدر المختار: ١٩٣/ ٥، تكملة الفتح: ٣٢/ ٨. (٢) الشرح الكبير: ٣٧٢/ ٣، القوانين الفقهية: ص ٢٨٠. (٣) المغني: ٣٨٢/ ٥، كشاف القناع: ٥٢٣/ ٣.
→ prev 4549 / 7721 next ←