← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
وهبة الزحيلي الفقه العام 1436 هـ
A− A+
4261 · ص4391 · ج6
الإبراء بعوض: الإبراء بعوض عند الحنفية (١): هو صلح بمال. وأجاز الشافعية (٢) بذل العوض في الإبراء، كأن يعطيه متاعاً مثلاً مقابل الإبراء عما عليه من الدين، فيملك الدائن العوض المبذول له، ويبرأ المدين. لكن لو أعطاه بعض الدين على أن يبرئه من الباقي، فليس العطاء تعويضاً، وإنما هو من الدائن قبض بعض حقه، ويظل الباقي في ذمة المدين، ويبطل الإبراء عند الجمهور غير المالكية، كما تقدم في شروط الصيغة.
(١) الدر المختار: ٤٩٥/ ٤. (٢) حاشية الجمل على شرح المنهج: ٣٨١/ ٣، طبعة إحياء التراث.
→ prev 4261 / 7721 next ←