← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
وهبة الزحيلي الفقه العام 1436 هـ
A− A+
3765 · ص3875 · ج5
الفَصْلُ الخامِسُ: الشَّرِكَات ويتضمن مبحثين ـ الأول: شركات الأموال، والثاني ـ شركة المضاربة المبحث الأول ـ شركات الأموال: تمهيد في تعريف الشركة ومشروعيتها: الشركة لغة: هي الاختلاط أي خلط أحد المالين بالآخر بحيث لا يمتازان عن بعضهما. ثم أطلقت عند الجمهور على العقد الخاص بها، وإن لم يوجد اختلاط النصيبين؛ لأن العقد سبب الخلط (١). واختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الشركة اصطلاحاً، فقال المالكية: هي إذن في التصرف لهما مع أنفسهما أي أن يأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في أن يتصرف في مال لهما مع إبقاء حق التصرف لكل منهما (٢). وقال الحنابلة: الشركة: هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف (٣).
(١) فتح القدير مع العناية: ٢/ ٥، تبيين الحقائق للزيلعي: ٣١٢/ ٣. (٢) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: ٣٤٨/ ٣. (٣) المغني: ١/ ٥.
→ prev 3765 / 7721 next ←