← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
وهبة الزحيلي الفقه العام 1436 هـ
A− A+
7131 · ص7385 · ج10
٤ً - الخدمة إن لزمتها أو كانت ممن تخدم. ٥ً - آلة التنظيف ومتاع البيت. وقد نصت المادة (٧١) من القانون السوري على أنواع النفقة وتقديرها آخذة بوجوب نفقات التطبيب والعلاج: ١ - النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف، وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم. ٢ - يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره. الواجب الأول ـ الطعام وتوابعه: قرر الفقهاء (١) أنه يجب للزوجة الطعام والشراب والإدام، وما يتبعها من ماء وخل وزيت ودهن للأكل وحطب ووقود ونحوها، ولا تجب الفاكهة. ما تقدر به نفقة الطعام: قال الجمهور غير الشافعية: تقدر بالكفاية، أي بما يكفي الزوجة من الطعام كنفقة الأقارب، لقول النبي صلّى الله عليه وسلم لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» فأمرها بأخذ ما يكفيها من غير تقدير، وإنما باجتهادها في التقدير، ولأن الله تعالى قال: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة:٢٣٣/ ٢] وقال النبي صلّى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: «ولهن عليكم رزقهن
(١) البدائع: ٢٣/ ٤ - ٢٥، فتح القدير: ٣٢٢/ ٣ وما بعدها، الدر المختار: ٨٨٦/ ٢، ٨٩٤ - ٨٩٩، ٩٠٥، القوانين الفقهية: ص ٢٢١ وما بعدها، الشرح الصغير: ٧٣١/ ٢ وما بعدها، ٧٣٩، بداية المجتهد: ٥٤/ ٢، مغني المحتاج: ٤٢٦/ ٣ - ٤٢٩، المهذب: ١٦١/ ٢ - ١٦٢، المغني: ٥٦٤/ ٧ - ٥٦٧، ٥٧١، كشاف القناع: ٥٣٣/ ٥ ومابعدها.
→ prev 7131 / 7721 next ←