5294 · ص5456 · ج7
فيجب القطع على السارق من هؤلاء. ولا يجب القطع على السارق من السارق؛ لأن يد السارق ليست بيد صحيحة، فكان الأخذ منه كالأخذ من الطريق (١).
شروط المسروق فيه:
المسروق فيه: هو مكان السرقة. يشترط أن تكون السرقة في دار العدل، فلو سرق في دار الحرب أو في دار البغي: لا يقطع؛ لأنه لا ولاية للإمام على غير دار العدل، فلم تنعقد السرقة موجبة للقطع (٢).
المبحث الثالث ـ إثبات السرقة:
تثبت السرقة عند القاضي بأحد أمرين: البينة أو الإقرار.
شروط البينة:
يشترط لقبول البينة شروط عامة تعرف في باب الشهادات، وشروط خاصة في الحدود والقصاص، وهي (٣):
١ - الذكورة: فلا تقبل فيها شهادة النساء.
٢ - العدالة: فلا تقبل فيها شهادة الفساق.
٣ - الأصالة: فلا تقبل فيها الشهادة على الشهادة، لوجود الشبهة.
(١) البدائع، المرجع السابق: ص ٨٠.
(٢) المرجع السابق.
(٣) المبسوط: ١٦٩/ ٩، فتح القدير: ٢٢٣/ ٤، ٢٥٢، البدائع: ٨١/ ٧، تبيين الحقائق: ٢١٣/ ٣، حاشية ابن عابدين: ٢١٣/ ٣، غاية المنتهى: ٣٤٢/ ٣، القوانين الفقهية: ص٣٦٠ وما بعدها.