← المكتبة ▭▭ صفحتان
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
وهبة الزحيلي الفقه العام 1436 هـ
A− A+
2904 · ص2986 · ج4
الولاية على النفس: هي الإشراف على شؤون القاصر الشخصية كالتزويج والتعليم والتأديب والتطبيب والتشغيل في حرفة ونحو ذلك. وليس هنا محل بحثها. والولاية على المال: هي الإشراف على شؤون القاصر المالية من حفظ المال واستثماره وإبرام العقود والتصرفات المتعلقة بالمال. وهي محل البحث هنا. الأولياء ودرجاتهم: الولاية على النفس: تثبت للأقرب فالأقرب من العصبات (١) على الترتيب التالي: ١ - البنوة (الأبناء ثم أبناء الأبناء) فابن المجنون والمجنونة مثلاً يتولى شؤونهما الشخصية. ٢ - الأبوة (الآباء ثم الأجداد). ٣ ـ الأخوة (الإخوة ثم أبناء الإخوة). ٤ - العمومة (الأعمام ثم أبناء الأعمام). وهذا هو ترتيب الإرث والولاية في الزواج، وقد نصت على ذلك المادة (٢١) من قانون الأحوال الشخصية السوري. والولاية على المال: بالنسبة للصغير القاصر: تثبت عند الحنفية على الترتيب التالي: الأب، ثم وصي الأب، ثم الجد، ثم القاضي، ثم وصي القاضي: وهو من يعينه القاضي.
(١) العصبات: قرابة الشخص الذكور من جهة الأب، كالأخ والعم وابن العم.