← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
وهبة الزحيلي الفقه العام 1436 هـ
A− A+
5596 · ص5762 · ج7
١ - قال المالكية (١)، وهو الأصح وظاهر الرواية عند الحنفية (٢): فيها القصاص، سواء أكانت في الرأس أم في الخد، لإمكان المساواة، بأن يسبر غورها بمسبار، ثم يتخذ حديدة بقدره، فيقطع. واستثنى في الشرنبلالية السمحاق، فلا يقاد إجماعاً. ٢ - وقال الشافعية والحنابلة (٣): لا قصاص فيما دون الموضحة، لعدم إمكان تحقيق المماثلة، ولحديث مرسل: «لا طلاق قبل ملك، ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات» (٤). وعلى هذا فلا قصاص في الشجاج في هذين المذهبين سوى الموضحة. العقوبة البدلية في الشجاج ـ الأرش: الأرش كما عرفنا: هو التعويض المالي الواجب بالجناية على ما دون النفس. ويرى أكثر الفقهاء ومنهم أئمة المذاهب الأربعة: أنه ليس في موضحة غير الرأس والوجه أرش مقدر، لقول الخليفتين الراشدين: «الموضحة في الوجه والرأس» (٥). كما أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج أرش مقدر أيضاً، بل فيه
(١) القوانين الفقهية: ص ٣٥٠، بداية المجتهد: ٣٩٩/ ٢ وما بعدها، ٤١١، الشرح الكبير للدردير: ٢٥٠/ ٤ وما بعدها. (٢) البدائع: ٣٠٩/ ٧، الدر المختار ورد المحتار: ٣٩١/ ٥، ٤١٢، اللباب شرح الكتاب: ١٤٧/ ٣. (٣) المهذب: ١٩٨/ ٢، مغني المحتاج: ٢٦/ ٤، ٥٩، المغني: ٤٢/ ٨، كشاف القناع: ٥١/ ٦ وما بعدها. (٤) أخرجه البيهقي عن طاوس، وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن وعمر بن عبد العزيز ما يؤيده (نصب الراية: ٣٧٤/ ٤). (٥) المغني: ٤٤/ ٨.
→ prev 5596 / 7721 next ←