← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
وهبة الزحيلي الفقه العام 1436 هـ
A− A+
1187 · ص1230 · ج2
رابعها ـ يأتي بتكبيرات التشريق (١) اتفاقاً بين الحنفية، بخلاف المنفرد، حيث لا يأتي بها عند أبي حنيفة. ومن أحكام المسبوق: أنه يكره تحريماً أن يقوم المسبوق لقضاء ما فاته قبل سلام إمامه إذا قعد قدر التشهد، إلا في مواضع تعتبر عذراً: الأول: إذا خاف المسبوق الماسح زوال مدته إذا انتظر سلام الإمام. الثاني: إذا خاف خروج الوقت، وكان صاحب عذر، حتى لا ينتقض وضوءه. الثالث: إذا خاف في الجمعة دخول وقت العصر، إذا انتظر سلام الإمام. الرابع: إذا خاف المسبوق دخول وقت الظهر في العيدين، أو خاف طلوع الشمس في الفجر، إذا انتظر سلام الإمام. الخامس: إذا خاف المسبوق أن يسبقه الحدث. السادس: إذا خاف أن يمر الناس بين يديه إذا انتظر سلام الإمام، ففي هذه المواضع كلها للمسبوق أن يقوم فيها لإكمال صلاته قبل سلام إمامه. مذهب المالكية (٢): المدرك: الذي أدرك جميع الصلاة مع الإمام، صلاته تامة، ولاقضاء عليه بعد سلام إمامه؛ لأنه لم يفته شيء من الصلاة.
(١) يجب عند الحنفية: تكبير التشريق في عيد الأضحى من بعد فجر عرفة إلى عصر العيد مرة، فور كل فرض، أدي بجماعة مستحبة، على إمام مقيم. (٢) الشرح الصغير:٤٥٨/ ١ - ٤٦١، الشرح الكبير:٣٤٥/ ١ - ٣٤٩، القوانين الفقهية: ص٧٠ ومابعدها، بداية المجتهد:١٨١/ ١ - ١٨٢.
→ prev 1187 / 7721 next ←