← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
وهبة الزحيلي الفقه العام 1436 هـ
A− A+
1836 · ص1903 · ج3
هذا رأي الحنفية. وقال الجمهور (١): الأرض الخراجية ثلاثة أنواع: ١ً - ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين. ٢ً - ما جلا عنها أهلها خوفاً منا. ٣ً - ما صولح أهلها عليها على أنها لنا، ونقرها معهم بالخراج الذي يفرضه الإمام عليهم. والأرض العشرية التي لا خراج عليها؛ لأنها ملك أهلها، وهي الأرض المملوكة خمسة أنواع: ١ً - التي أسلم أهلها عليها كالمدينة المنورة ونحوها كجُواثى من قرى البحرين. ٢ً - ما أحياه المسلمون واختطوه، كالبصرة التي بنيت في خلافة عمر رضي الله عنه، في سنة ثمان عشرة، بعد وقف سواد العراق، فدخلت في حده، دون حكمه. ٣ً - ماصولح أهلها على أنها لهم بخراج يضرب عليها كاليمن. ٤ً - ما أقطعها الخلفاء الراشدون من سواد العراق إقطاع تمليك. ٥ً - ما فتح عنوة وقسم بين الغانمين، كنصف خيبر (على نحو أربع مراحل من المدينة إلى جهة الشام).
(١) كشاف القناع:٢٥٥/ ٢ ومابعدها، المغني: ٧١٦/ ٢ - ٧١٩، الأحكام السلطانية للماوردى: ص١٣٢ ومابعدها، الأحكام السلطانية لأبي يعلى: ص١٣٠ ومابعدها، الأموال لأبي عبيد: ص٦٨ وما بعدها: ١٠٠ وما بعدها.
→ prev 1836 / 7721 next ←