← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
وهبة الزحيلي الفقه العام 1436 هـ
A− A+
7444 · ص7699 · ج10
فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك}. وفي الآية:٧٥من سورة الأنفال بيان ميراث أولي الأرحام: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم}. وأما السنة النبوية: فقد ورد فيها طائفة من الأحاديث أختار منها مايلي: ١ً - حديث ابن عباس: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر» (١). ٢ً - وحديث أسامة بن زيد: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» (٢). وحديث عبد الله بن عمرو: «لا يتوارث أهل ملتين شتى» (٣). ٣ً - حديث عبادة بن الصامت: «أن النبي صلّى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما» (٤). ٤ً - حديث ابن مسعود في بنت وبنت ابن وأخت: «قضى النبي صلّى الله عليه وسلم للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة للثلثين، وما بقي فللأخت» (٥) فدل على أن الأخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي بعد فرضها. ٥ً - حديث المقدام بن معْدِ يَكْرِب في ذوي الأرحام: «من ترك مالاً فلورثته،
(١) متفق عليه (نيل الأوطار: ٥٥/ ٦). (٢) رواه الجماعة إلا النسائي (نيل الأوطار: ٧٣/ ٦). (٣) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (المرجع والمكان السابق). (٤) رواه عبد الله بن أحمد في المسند (نيل الأوطار: ٥٩/ ٦). (٥) رواه الجماعة إلا مسلماً والنسائي (نيل الأوطار: ٥٨/ ٦).
→ prev 7444 / 7721 next ←