← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
وهبة الزحيلي الفقه العام 1436 هـ
A− A+
5901 · ص6089 · ج8
وقد أخذ بهذا الرأي ابن أبي ليلى ومحمد بن بشير قاضي قرطبة، ورجحه ابن نجيم المصري وهو رأي ابن القيم. وأخذت مجلة الأحكام العدلية بذلك، فنصت المادة (١٧٢٧) على أنه: «إذا ألح المشهود عليه على الحاكم بتحليف الشهود بأنهم لم يكونوا في شهادتهم كاذبين، وكان هناك لزوم لتقوية الشهادة باليمين، فللحاكم أن يحلِّف الشهود، وله أن يقول لهم: إن حلفتم قبلت شهادتكم، وإلا فلا». المبحث الثالث ـ الإقرار يتضمن هذا المبحث المطالب الآتية: المطلب الأول ـ تعريف الإقرار وحجيته وحكمه. المطلب الثاني ـ ألفاظ الإقرار. المطلب الثالث ـ شروط صحة الإقرار. المطلب الرابع ـ أنواع المقر به بشكل عام. المطلب الخامس ـ الإقرار بالأموال. المطلب السادس ـ الإقرار في حال الصحة وفي حال المرض. المطلب السابع ـ الإقرار بالنسب. المطلب الأول ـ تعريف الإقرار وحجيته وحكمه: الإقرار لغة: الإثبات، مأخوذ من قولهم: قرَّ الشيء يقر قراراً: إذا ثبت، وشرعاً: هوإخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه.
→ prev 5901 / 7721 next ←