← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
وهبة الزحيلي الفقه العام 1436 هـ
A− A+
3011 · ص3093 · ج4
البيع} [الجمعة:٩/ ٣٦] ويلحق بالبيع سائر العقود والصناعات كلها لما فيها من شغل عن السعي إلى الجمعة. والنهي عنها لأمر خارج عن حقيقة العقد. وعد المالكية (١) هذا البيع من البيوع الفاسدة، وقالوا: إنه يفسخ على المشهور وقال عنه الحنابلة: لا يصح هذا البيع (٢). أنواع العقد الصحيح: ينقسم العقد الصحيح عند الحنفية والمالكية إلى نافذ وموقوف: النافذ: هو ما صدر ممن له أهلية وولاية على إصداره، كأغلب عقود الناس مثل العقد الصادر من الرشيد في ماله، أو الولي أو الوصي للقاصر، أو الوكيل لموكله. وحكمه: أنه تترتب عليه آثاره فور صدوره، من غير توقف على إجازة أحد. والموقوف: هو ما صدر من شخص له أهلية التعاقد، من غير أن يكون له ولاية إصداره. كعقد الفضولي، وعقد الصغير المميز فيما يتردد بين الضرر والنفع، وحكمه: أنه لا تترتب عليه آثاره إلا إذا أجازه صاحب الشأن الذي يملك إصداره، فإن لم يجزه بطل العقد. وهذا العقد عند الشافعية والحنابلة باطل. أنواع العقد النافذ: ينقسم العقد النافذ إلى لازم وغير لازم:
(١) تبصرة الحكام لابن فرحون بهامش فتح العلي: ٣٧٨/ ٢. (٢) كشاف القناع: ١٦٩/ ٣ ومابعدها.
→ prev 3011 / 7721 next ←