2365 · ص2442 · ج4
المطلب الثامن ـ الحلف على السكنى.
المطلب التاسع ـ الحلف على الضرب والقتل.
المطلب العاشر ـ الحلف على ما يضاف إلى غير الحالف.
المطلب الحادي عشر ـ الحلف على أمور شرعية.
المبحث الأول ـ تعريف اليمين ومشروعيّتها وأنواعها وحكم كل نوع:
تعريف اليمين: اليمين في اللغة لها معان ثلاثة:
أولها ـ القوة، ومنه قوله تعالى: {لأخذنا منه باليمين} [الحاقة:٤٥/ ٦٩] أي بالقوة، ثانيها ـ اليد اليمنى وقد سمي العضو باليمين لوفور قوته.
ثالثها ـ القسم أو الحلف، وأطلقت اليمين على الحلف؛ لأن الناس كانوا إذا تحالفوا يأخذ كل واحد منهم بيمين صاحبه.
وفي اصطلاح الفقهاء كما قال الحنفية: عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أوالترك. وسمي هذا العقد باليمين؛ لأن العزيمة تتقوى بها (١).
مشروعية اليمين: اليمين مشروعة؛ لأن الله تعالى أقسم وأمر نبيه صلّى الله عليه وسلم بالقسم، مثل قوله سبحانه: {والليل إذا يغشى} [الليل:١/ ٩٢] {والشمس وضحاها} [الشمس:١/ ٩١] {والنجم إذا هوى} [النجم:١/ ٥٣] {والتين والزيتون} [التين:١/ ٩٥] أي وربِّ هذه الأشياء على اعتبار أن المحلوف به محذوف. والنبي أمر بالحلف في ثلاثة مواضع: فقال سبحانه: {ويستنبئونك
(١) راجع المبسوط للسرخسي: ٨ ص١٢٦، فتح القدير: ٤ ص ٢، تبيين الحقائق للزيلعي: ٣ص ١٠٦ ومابعدها، الدر المختار بهامش رد المحتار: ٣ ص ٤٨ ومابعدها، مغني المحتاج: ٤ ص ٣٢٠، الفتاوى الهندية: ٢ ص ٤٨.